مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 20
يجب أن تكون كل الاموال المنقولة غير القابلة للاستهلاك وغير المثلية موضوع قيد في الجرد طبقا للتشريع المعمول به .
و تدير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الاملاك المخصصة لها وتخصم من اعتمادات ميزانيتها مصاريف الصيانة والتصليح ويمنع منعا باتا تبادل الاثاث والعتاد