مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الثالث — الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 18
يتم قفل السنة المالية للميزانية السنوية يوم 31 ديسمبر ، ويمكن دفع المصروفات التي تقرر تسديدها قبل هذا التاريخ لغاية يوم 25 يناير من السنة التالية وهو آخر أجل .
وينبغى ارسال التقرير السنوى خلال الشهر الذي يلى قفل السنة المالية للميزانية يوم 31 يناير على أبعد تقدير .
ويلخص فصلا بعد فصل الاعتمادات المخصصة والتي | استهلكت حلال السنة كلها