مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الثالث — الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 16
ينبغى ارسال التقرير الشهري في النصف الاول من الشهر التالى للقفل الشهرى لقيود الدفاتر الحسابية والذي يقع يوم 25 من كل شهر .
ويتألف من جزئين متميزين :
- الوضع المالي .
وضع العتاد .