مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
الباب الثالث — الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 15
ترسل تقارير دورية شهرية، وربع سنوية، وسنوية مباشرة الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية | في الآجال والاشكال التي تقررها لكل نوع من التقارير .