مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الثاني — صلاحية ومسؤولية رئيس المركز والملحق الاداري والمالى
المادة 14
تكون مسؤوليات الملحقين الاداريين والماليين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، فيما يخص التسيير المالي، هي نفس المسؤوليات المحددة بموجب المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم .