مرسوم رقم 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الثاني — صلاحية ومسؤولية رئيس المركز والملحق الاداري والمالى
المادة 13
يتولى الملحق الادارى والمالى في المراكز الدبلوماسية والقنصلية التسيير المالى وكذلك تسيير أموال الدولة المنقولة والعقارية، وذلك تحت سلطة رئيس المركز .