الباب الاول — ميزانية التسيير
المادة 10
يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو نوابهم المفوضون قانونا آمرين ثانويين بالصرف، فيما يخص تنفيذ ميزانية التسيير المخصصة لمركزهم .
كما يكونون بهذه الصفة مؤهلين لوحدهم بالصرف تحت سلطة الآمر الاول ولا يجب الأمر بالصرف الا في حدود الاعتمادات المتوفرة .
اذا تحتم الالتزام بنفقات ذات طابع ضرورى يتجاوز اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض فيتعين على الملحق الادارى والمالي أن يطلب من رئيس المركز طلبا مكتوبا. وعلى كل حال يجب أن تتم التسوية قبل قفل السنة المالية للميزانية السنوية .