DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 77-102
مرسوم رقم 77-102 · ج.ر عدد 56 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة 27 الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية

المادة 4

تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء بموجب قرار .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية