المادة 2
يدرج ويرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في المجلس الوطني الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الاقتصادي والاجتماعي في الاسلاك الموجودة في الادارة المركزية والخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك تبعا للشهادات والاجازات التي يحملونها .
ويتم ترتيب الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، كما هو منصوص عليه في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وفى قوانينهم الاساسية الخاصة مع تخفيض مدة التمرين .