مرسوم رقم 77-101
· ج.ر عدد 50 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج 800 تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه 801
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، عدد الافراد وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الواجب تجنيدهم من ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . المادة الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801