مرسوم رقم 77-101
· ج.ر عدد 50 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج 800 تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه 801
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثالث من صف سنة 1977 :
المواطنون المولودون بين أول غشت و 31 ديسمبر سنة 1957 • المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية وغائبون وكذلك المواطنون المؤجلون سابقا ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 والذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .