مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثاني — الاهداف
المادة 9
ان بسعة مراكز العطل غير المخيمات المتنقلة، يجب أن لا تقل عن 80 وذلك لكى تسمح بالاجراء الصوابي للنشاطات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ويجب ألا تتعدى 120 بالنسبة للاطفال الذين يقل سنهم عن 14 سنة و 300 بالنسبة للشبان المتراوحة أعمارهم من 14 الى 18 سنة ان عدد المخيمات المتنقلة الممارسة للتخييم تحت الخيم لا يجوز أن تكون أقل من 5 ولا أكثر من 30 .