مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الاول — التعريف
المادة 4
تصنف المراكز على ثلاثة أنواع حسب من الشبان الذين تستقبلهم :
مراكز للاطفال البالغين من العمر أقل من 8 سنوات ، - مراكز الاطفال المتراوحة أعمارهم من 8 الى 14 سنة ، - مراكز للشبان البالغين من العمر أكثر من 14 سنة لا يجوز لنفس المركز أن يستقبل في آن واحد شبانا ينتمون الى فئتين مختلفتين من السن الا باذن بالمخالفة يمنحه وزير الشبيبة والرياضة .