مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 40
ان العقوبات المطبقة على مراكز العطل هي على نوعين : 1 (1) عقوبات ضد اطارات المركز التي يمكن أن تتراوح حسب الاحوال من الطرد الى السحب النهائي لرخصة الممارسة في مراكز العطل. وهذه العقوبات من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة
(2) عقوبات ضد المنظم التي يمكن أن تتراوح من الانذار الى الغلق المؤقت أو النهائي للمركز .
ان الحوادث الجسيمة أو المخالفات الملاحظة في التسيير تكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة .