مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الاول — التعريف
المادة 3
يمكن أن تكون مراكز العطل للشباب المشار اليها فيما يلى بكلمة «المراكز» كما يأتي :
- اما عمارات مبنية ، اما مخيمات خفيفة قارة أو متنقلة ، -
- اما مزج بين النوعين السابقين ويمكن أن تسير هذه المراكز بدوام كامل أو بدوام جزئي.
وفي حالة السير بدوام جزئى أى بدون نظام داخلي، يسمى المركز «مركز مهوى» .