مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 30
يعد المنظم مسؤولا مدنيا :
عن الحوادث التي يمكن أن تحصل للاحداث الذين جعلوا تحت مسؤولية موظفى المركز أثناء ممارسة مهامهم ،
- عن الاضرار التي يتسبب فيها الاحداث الموضوعون تحت مسؤوليته .
ويمكن للمنظم اذا اقتضى الامر أن يتابع الغير المسؤول مباشرة .
يجب على المنظم أن يسهر على حماية الشباب وموظفى المركز وكذا الاملاك التابعة له بواسطة تأمين ضد اخطار الحوادث .