مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 29
ان الاحداث المسجلين في مركز للعطل محمون بمسؤولية المنظم فور تكليفه بهم ولو خارج المركز المخصص لهم وهذا الى غاية ارجاعهم بين يدى وصيهم الشرعي .