مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 28
يجب على منظمى مراكز العطل أن يدعوا من أجل تأطير هذه المراكز اطارات مرخص لها من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك تحت طائلة عقوبات يمكن أن تؤدى الى غلق المركز .
ومهما يكن الامر فهم خاضعون لهذا الالتزام فيما يخص :
المتصرف المالي والعون الشبه الطبى اذا كان هذان من - موظفيهم الدائمين ، موظفى الحماية المدنية .