مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 27
يجب على المنظم، قصد الحصول على رخصة فتح مركز، أن يودع ملفا مصحوبا بطلب رخصة لمديرية الشبيبة والرياضة التابعة للولاية التي يقع بها هذا المركز، شهرين قبل التاريخ المعد لفتحه ويحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تكوين الملف الذي يجب ايداعه .