الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 23
يحظر على كل شخص أجنبى للمركز أن يدخل اليه بدون عذر مقبول أو بسبب المشاركة في النشاطات المنظمة داخله باستثناء حالة تنظيم أو مشاركة المركز في تنظيم حفلة محلية أو سهرة للسكان المجاورين للمركز. وعلى المدير أن يبعد كل مخالف لهذا النظام وذلك بدعوة المصالح المختصة اذا اقتضى الامر. ومهما يكن الامر فان المدير والمنظم غير مسؤولين عن الاضرار التي يتسبب فيها الغير المرتكبين للمخالفات الذين يتابعون عن كل الاضرار التي سببوها .