مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
المادة الأولى
يمكن أن تنظم مراكز الشباب من قبل المؤسسات أو الهيئات المذكورة في المادة 25 أدناه مع مراعاة الامتثال للشروط المحددة بعده .