مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 19
يجب أن يكون لدى المركز عدد من المرشدين | مساويا لعدد أفواج الشباب ومرشد اضافي عن كل مجموع ستة أفواج. ويجب أن يكون عدد الشبان المكونين للفوج، الذين يتكلف بهم مرشد يتراوح بين حدود يضبطها وزير الشبيبة والرياضة بموجب قرار وذلك نظرا لسن وجنس الشبان.
المعنيين