مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 17
يجب أن تؤسس النشاطات البيداغوجية للمركز حسب البرامج العامة المعدة أو المصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عمر وجنس الشباب المستفيدين وكذا الوسط الذي ينتمون اليه والشروط الخاصة للمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز .