مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 15
يجب على المدير والمتصرف المالى المراكز العطل التي يوجد بها أكثر من 50% من الشباب ذوى الجنسية الجزائرية | من بين مستفيديها أن يكونا من جنسية جزائرية يجب على المدير والمتصرف المالى أن يكونا بالغين سن 25 سنة كاملة وألا يكونا موضوع عقوبة قضائية .