الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 13
ان تكوين الاطارات والموظفين المنصوص عليهم في المادة II أعلاه، غير الاعوان شبه الطبيين ومراقبي السباحة وكذا تنظيم الامتحانات وتسليم الشهادات والدبلومات لهؤلاء الاطارات والموظفين، هي من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة فقط الا أنه يمكن لوزير الشبيبة والرياضة أيضا أن يصدق شهادة أو دبلوما حصل عليه ضمن شروط أخرى وأن يسمح لحاملي هذه الشهادة بالممارسة ويمكن له أيضا أن يسمح لبعض الهيئات بالقيام ضمن شروط محددة بتكوين اطارات مراكز العطل بدون أن تسلم هذه المراكز شهادات