مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 12
يمكن للمراكز المكونة لقرية للعطل واحدة أن تستعمل بصفة مشتركة :
المصحة والمستخدمين الطبيين والشبه الطبيين ، مصلحة وموظفى المحاسبة ، وسائل وموظفى مراقبة السباحة والحماية من الحريق .
الا أنه يجب أن تكون سجلات المحاسبة الخاصة بهذه المراكز متميزة . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه