مرسوم رقم 76-99
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 11
يحتوى تأطير مركز العطل بصفة الزامية على ما يلى :
مدير، متصرف مالي ، مرشدون ، عون شبه طبي على الاقل .
ويمكن للمركز أن يحتوى من بين اطاراته، على مدير مساعد ومتصرف مالى مساعد ومرشدين مساعدين ومراقب للسباحة وذلك حسب عدد المستخدمين وضمن شروط تحدد من قبل وزير الشبيبة والرياضة .