مرسوم رقم 76-95
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-95 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 694
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 • هواري بومدين