مرسوم رقم 76-94
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 694
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى الباب 31 – - 03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها