مرسوم رقم 76-92
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706 698 + +
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين للاشغال العمومية والبناء الذين يمكن وضعهم في حالة الحاق ، أن تتجاوز 20 % من عدد المناصب المالية الخاصة بسلكهم .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين التقنيين للأشغال العمومية والبناء الموضوعين في حالة استيداع 5 % من عدد المناصب المالية الخاصة بهذا السلك