الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين ويمكن ترتيبهم بعه فترة سنة من التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للمنصب التي تضبط بعد النظر في تقرير رئيس المصلحمة من قبل لجنة الترسيم التى يترأسها مدير الادارة العامة وتشمل هذه اللجنة :
المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية أو من يماثلهم ، مهندسا للتطبيق ،
- تقنيا للاشغال العمومية والبناء مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الاعلان عن الترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح للمعنى تمديدا في التدريب لفترة سنة أو القيام بشطبه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968