مرسوم رقم 76-92
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706 698 + +
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في في اطار اختصاصاتهم، في وضعية عمل في المصالح التقنية | المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه التابعة للادارة المركزية للوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الولايات. ويسير هؤلاء وكذا قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الاشغال العمومية | والبناء .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 705