الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء كما يلى : 1 (1) في حدود 60 % من المناصب التي يجب شغلها من بين :
أ) التلاميذ الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الخاص بدورة تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الذي يدوم عامين والذين أثبتوا قبل نجاحهم في هذه الدورة اما حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة القسم الرابع من التعليم المتوسط أو على سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء .
وتحدد شروط القبول في دورة التكوين للمترشحين المثبتين فقط لشهادة مدرسية خاصة بالقسم الرابع المتوسط، بموجب قرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة ب المترشحين الحاصلين على شهادة التقنى أو على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو على شهادة مقبولة كمعادلة لها، والذين نجحوا في اختبارات التدريب المهني .
يجب أن يبلغ عمر المترشحين المنصوص عليهم في المقطعين
أ) و (ب (ب) أعلاه 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو الامتحان
(2) في حدود 30 % من المناصب التي يجب شغلها عن طريق الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المتخصصين، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند هذا التاريخ .
3) في حدود 10 % من المناصب التي يجب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة والمثبتين 15 سنة من الاقدمية كمر سمين في الرتبة .
تحدد البرامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والخروج من مراكز تكوين المراقبين التقنيين وكذا البرامج وكيفيات تنظيم | المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .