مرسوم رقم 76-92
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-92 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء الخاص مجانا لفائدة بلدية سيدى عبد اللى مخصصة لتهيئة وتوسيع 704 المركز الاستجمامى لسيدى عبد اللى . 706 698 + +
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون المراقبون التقنيون للاشغال العمومية والبناء، من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 .