مرسوم رقم 76-91 · ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-91 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحى الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.