مرسوم رقم 76-89
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين