مرسوم رقم 76-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج
المادة 3
يحدد تاريخ التجنيد برسم الفوج الثاني من صف .
سنة 1976 بيوم 15 مايو سنة 1976 .