مرسوم رقم 76-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات.
المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة .