مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 8
ان حالات المعاملة بالمثل هي كمايلي :
أ) اتفاق مع الدول التي تمنح أراضى لبناء محلات للاقامة ومحلات للممثليات الدبلوماسية ، ب اتفاق مع الدول التي تمنح بنايات صالحة للاقامة | واستعمالها كمحلات للممثليات الدبلوماسية
ج) اتفاق مع الدول التي تلتزم بايجاد مساكن للموظفين الدبلوماسيين على شكل ايجار .