مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 7
يتم انجاز تخصيص الاراضي المعدة لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية من قبل الصندوق الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 الجزائري للتهيئة العمرانية على أساس جدول توزيع يعده وزير الشؤون الخارجية .