مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 6
يجب أن تكون كل بناية داخل محيط الحي الدبلوماسي ، مطابقا لمخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة مدينة الجزائر الكبرى وللنظام الجارى به العمل المتعلق برخصة البناء .