مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 4
يحدد ثمن المتر المربع المهيء بناء على تقدير من مصلحة أملاك الدولة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .