مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 3
تحدد كيفيات تمويل الاراضى المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد كيفيات تمويل الاراضى المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.