مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 2
ان الاراضي التي تستعمل أساسا لبناء محلات الاقامة ومحلات البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمدينة الجزائر، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية الى الدول الممثلة .