مرسوم رقم 76-83
· ج.ر عدد 35 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-83 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971
المادة 2
يلغى الرسم المتعلق بالسحب عند الطلب في مكاتب البريد بواسطة الشيك 1440 النقطة (د (د) من العنوان ب .
القبض ) .