مرسوم رقم 76-83
· ج.ر عدد 35 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-83 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971
المادة الأولى
تلغى الرسوم المتعلقة بحوالات الايداع التي تتم من قبل أصحاب الحسابات في حساباتهم الجارية الخاصة بهم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع النقطة الاولى من العنوان ج . حوالات الايداع في حساب جار بريدي) .