مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 8
يسرى مفعول طلبات المراجعة بسبب تفاقم العجز كما يلى :
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالنسبة للطلبات المودعة قبل هذا التاريخ ، ابتداء من تاريخ اثبات هذا التفاقم من قبل الطبيب المعتمد ، بالنسبة للطلبات المودعة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم