مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 6
يمكن للمستفيدين بصفة نهائية من معاشات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن احداث | العجز المحددة تطبيقا للمعيار القديم ، أن يطلبوا حقهم في لجان طبية للاعفاء 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو منح المعاشات لضحايا الحرب ، يرسم مايلي :