مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 5
يسرى مفعول مراجعة ملفات معاشات العجز التي هي من اختصاص وزارة قدماء المجاهدين في التواريخ المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أدناه ..
تطبيق أحكام المعيار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، ويطبق عليهم ذلك بناء على طلبهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .