المادة 4
لا يؤخذ بعين الاعتبار ، في حالة تعدد العجز الا بالتي تسببت فيها اما حرب التحرير الوطني بالنسبة لقدماء المجاهدين واما الخدمة بالنسبة للجنود ومن يماثلهم واما لحدث مرتبط بحرب التحرير الوطني بالنسبة للضحايا المدنيين وضحايا الالغام المتفجرة .
ويتم الحساب كمايلي : يحدد معدل العجز الرئيسي بعد تصنيف العجز في ترتيب تناقصى، ثم تحسب درجات العجز للعاهات التالية بالتناسب مع القدرة المتبقية وهلم جرا الى غاية تقييم كل العاهات والعجز الكلى يكون ب 100 % ولا يمكن في أي حال من الاحوال تحديد المعدل الاجمالي يجمع بسيط للمعدلات الجزئية .